للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 26 تعليق
تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Dr.Hussein Badr
بدلاً من لكل اجنبي يضاف لطالب اللجوء السياسي ويحذف وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون ويضاف وبشرط الا يكون قد ارتكب جرائم جنائية في بلده
أضف ردك الآن !
Dr.Hussein Badr
بدلاً من لكل اجنبي يضاف لطالب اللجوء السياسي ويحذف وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون ويضاف وبشرط الا يكون قد ارتكب جرائم جنائية في بلده