تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 14 تعليق

حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 23:43

مادة 45, 46: تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام, شاملة الإذاعة والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى, وينظم القانون إجراءات إنشاءها وتملكها والرقابة عليها.

magdy hamed

21 نوفمبر 2012, الساعه 1:29

بشرط عدم الترخيص لأى وسيله من وسائل الأعلام تتنافى مع ثوابت الأخلاق المتفق عليها بين الأديان السماويه الثلاثه والذوق العام ويشترط للترخيص كتابة أقرار من ملاك الوسيله الأعلاميه الألتزام بالغرض الذى أنشئت عليه هذه الوسيله الأعلاميه

دكتور أحمد خالد

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:48

يجب النص على قصر التملك للمصريين فقط وحظر التمويل الاجنبي

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 21:0

أوافق على الماده

Dr-Eman Essa

27 نوفمبر 2012, الساعه 9:24

ويعاقب كل من يستغلها للتحريض على الأنقلاب أو أثارة الفتنة بين طوائف الشعب

Mohamed Abdalrazek

16 نوفمبر 2012, الساعه 1:27

حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للمواطنين مكفولة

Sayed Azzoz

18 نوفمبر 2012, الساعه 11:25

من متخصص في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل لمصر في كثير من المؤتمرات الدولية وفي الإتحاد الدولي للاتصالات وذات إلمام كامل بقانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003 : بالنسبة للمادة 46 في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة والتي نصها الحالي: "حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي."

من وجهة نظري أن هذه المادة تفصيلية وليس هناك داعي لذكرها ضمن مواد الدستور وخاصة الجملة الثانية من هذه المادة والتي تنص علي " وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي." واذا كان لزاما كتابتها ضمن مواد الدستور فإننا نرى ضرورة كتابتها علي النحو التالي حتي يكون هناك تحديدا دقيقا لما ينظمه القانون ولكي تكون كلمة "محطات" بمعناها المقصود وهو "قنوات برامجية" "وينظم القانون قواعد انشاء القنوات البرامجية للبث الاذاعي والتليفزيوني وكذلك وسائط الاعلام الرقمي"

Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 15:27

موافق

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:29

أرجو إضافة "ولا يجوز ذلك لغير المصريين"

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:10

لا بأس

maha

منذ 14 دقيقة

وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

الا ينظم القانون جميع الامور؟ ما الداعي لتحديد هذا هنا؟

Essam Nofal

24 نوفمبر 2012, الساعه 16:11

لماض التفريق بين حرية اصدار الصحف و المحطات الأذاغية و التلفزيونية

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:12

هذه المادة تناقض المادة الثانية الاسلام دين الدولة فالاسلام لا يبيح لكل من هب ودب أن يصدر الصحف وهو جاهل بالاسلام فالصحف وهى وسيلة للتعليم والنقد الذى هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يصدرها ولا يعمل بها سوى الفقهاء بالدين كما قال تعالى"وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ" ومن ثم فكل صحفى أو صاحب مال لا يسمح له باصدار صحيفة او الكتابة فيها إلا بعد علمه بالشريعة