للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 14 تعليق
حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده