للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 14 تعليق
حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Mohamed Abdalrazek
حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للمواطنين مكفولة
أضف ردك الآن !
Mohamed Abdalrazek
حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للمواطنين مكفولة