تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 14 تعليق

حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:12

هذه المادة تناقض المادة الثانية الاسلام دين الدولة فالاسلام لا يبيح لكل من هب ودب أن يصدر الصحف وهو جاهل بالاسلام فالصحف وهى وسيلة للتعليم والنقد الذى هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يصدرها ولا يعمل بها سوى الفقهاء بالدين كما قال تعالى"وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ" ومن ثم فكل صحفى أو صاحب مال لا يسمح له باصدار صحيفة او الكتابة فيها إلا بعد علمه بالشريعة