حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
بشرط عدم الترخيص لأى وسيله من وسائل الأعلام تتنافى مع ثوابت الأخلاق المتفق عليها بين الأديان السماويه الثلاثه والذوق العام ويشترط للترخيص كتابة أقرار من ملاك الوسيله الأعلاميه الألتزام بالغرض الذى أنشئت عليه هذه الوسيله الأعلاميه
magdy hamed
بشرط عدم الترخيص لأى وسيله من وسائل الأعلام تتنافى مع ثوابت الأخلاق المتفق عليها بين الأديان السماويه الثلاثه والذوق العام ويشترط للترخيص كتابة أقرار من ملاك الوسيله الأعلاميه الألتزام بالغرض الذى أنشئت عليه هذه الوسيله الأعلاميه