تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 14 تعليق

حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


magdy hamed

21 نوفمبر 2012, الساعه 1:29

بشرط عدم الترخيص لأى وسيله من وسائل الأعلام تتنافى مع ثوابت الأخلاق المتفق عليها بين الأديان السماويه الثلاثه والذوق العام ويشترط للترخيص كتابة أقرار من ملاك الوسيله الأعلاميه الألتزام بالغرض الذى أنشئت عليه هذه الوسيله الأعلاميه