تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 14 تعليق

حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 23:43

مادة 45, 46: تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام, شاملة الإذاعة والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى, وينظم القانون إجراءات إنشاءها وتملكها والرقابة عليها.