للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 14 تعليق
حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Dr-Eman Essa
ويعاقب كل من يستغلها للتحريض على الأنقلاب أو أثارة الفتنة بين طوائف الشعب
أضف ردك الآن !
Dr-Eman Essa
ويعاقب كل من يستغلها للتحريض على الأنقلاب أو أثارة الفتنة بين طوائف الشعب