تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 14 تعليق

حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Sayed Azzoz

18 نوفمبر 2012, الساعه 11:25

من متخصص في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل لمصر في كثير من المؤتمرات الدولية وفي الإتحاد الدولي للاتصالات وذات إلمام كامل بقانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003 : بالنسبة للمادة 46 في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة والتي نصها الحالي: "حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي."

من وجهة نظري أن هذه المادة تفصيلية وليس هناك داعي لذكرها ضمن مواد الدستور وخاصة الجملة الثانية من هذه المادة والتي تنص علي " وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي." واذا كان لزاما كتابتها ضمن مواد الدستور فإننا نرى ضرورة كتابتها علي النحو التالي حتي يكون هناك تحديدا دقيقا لما ينظمه القانون ولكي تكون كلمة "محطات" بمعناها المقصود وهو "قنوات برامجية" "وينظم القانون قواعد انشاء القنوات البرامجية للبث الاذاعي والتليفزيوني وكذلك وسائط الاعلام الرقمي"