تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 222 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة. (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى) ، ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .

ملحوظة: كان نص الفقرة الموضوعة بين القوسين بهذه المادة :"وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور" ، وهناك مطالبة بحذفها من هذه المادة ، لأنها تفرض عقوبة جماعية يتعدى أثرها مرتكب المخالفة، وأعيد صياغتها فى اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 4/9/2012 على النحو الوارد بالمتن.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0


أفضل التعليقات

Amr Ahmad

18 سبتمبر 2012, الساعه 16:22

و لكن يجب ان يحاسب الاعلامى اذا كان الخبر مفبرك او ان تكون اشاعة

Mohamed Khashbah

19 سبتمبر 2012, الساعه 22:21

يعنى حريه الصحافه والطباعه والنشر بقت مطلقه لا رقابه عليها ...واذا الصحافه والاعلام تهدف الى الفتنه او الاشاعات المضلله او اثاره الرأى العام والاخبار الغير صحيحه ...اين الرقابه والمحاسبه ؟...وعقبال ما يصدر الحكم القضائى تكون البلد كلها ولعت وخربت بسبب الاخبار الغير صحيحه

Hamed Ibrahim

19 سبتمبر 2012, الساعه 8:47

فى اطار المصداقية مع المواطن وعدمخدش الحياء العام والمحافظة على قيم ومبادئ وتقاليد المجتمع وعلى امنه الوطنى والا اتخذت الاجراءات التى يحددها القانون

Emad Eldin Abd ElKarim

22 سبتمبر 2012, الساعه 20:56

موافق على النص وان كان يجب ان يحاسب الاعلامى اذا كان الخبر كاذبا او محرفا فلا يعقل ان يكون للاعلاميين حقوق دون ان تقابلها واجبات مثل تحرى الصق وعدم اختلاق الأخبار

على الطوابى

23 سبتمبر 2012, الساعه 5:20

النشر على الفيس بوك ما يسمى بالشبكة الاخبارية مطلوب قانون ينظمها

Weaam Hamada

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:20

أقترح أن يضاف بند بأن يتم إحالة أى صحفى الى القضاء فى حالة كتابة خبر أو مقال قد يتسبب فى اثارة الرأى العام ، كى لا تكون حرية التعبير بابا ً لإثارة الفتن داخل المجتمع .

Abu Msr

25 سبتمبر 2012, الساعه 11:12

مكفولة بما لا يتعرض بالإيذاء أو الإساءة لسمعة أي شخص بدون حكم قضائي مسبق وبما لا يثير الفتن الطائفية أو المجتمعية.

Mohammed Abdel Rahman

29 سبتمبر 2012, الساعه 20:35

ويجوز للمتضرر من كذب او ادعاء الجريدة رفع قضايا تعويضية بتعويض مادى كبير للحد من الاشاعات والأخبار المفبركة ولإحترام الشفافية على ان اذا ثبت كذب الجريدة اما الاعتذار واما انذارها

رضا مصطفى

17 سبتمبر 2012, الساعه 16:55

لست مع الحريه المطلقه للصحف لكون الكثير من الأشاعات تطلق وليس لها ضابط وهى كفيله بزعزعة السلم الأجتماعى والدوله

Yasser Hassanien

17 سبتمبر 2012, الساعه 21:16

حرية الصحافة والنشر والإعلان إلا أن يكون نشر لأباطيل أوكذب أوتدليس صراحة على الناس أو الإعلان عن فجور او لممارسة الرذيلة أو الدعارة أو اى فعل مخالف للتقاليد العربية والثقافة الإسلامية الرشيدة

Essam Kandel

22 سبتمبر 2012, الساعه 21:50

كيف لصحافة واعلام يترك بدون رقابه او محاسبه...فهم اقوى من يؤثر فى المجتمع..وهم واجه الدوله خارجيا ..عدم تقنين هذه الماده فسيجعلها تصفيه للحسابات ومنابر للقذف والردح وخصوصا لمن ليس لديهم دراسه بمهنية العمل الاعلامى ...اين هذه الماده من مانراه اليوم من اسفاف اعلامى واسقاط صحفى ..اين حمايتنا من هذا الاساف اين حمايتى فى من ياتى الى بيتى عبر احدى وساثل الاعلام ويلقى بنكات جنسيه اين حمايتى بما ياتى الى سمعى وبصرى من برامج التوك شو بأحط واقذر الالفاظ فى اختلاف الاراء من يحمينا من هؤلاء...نحن الان نكافئهم بهذه الماده ..فمن امن العقاب اساء الادب

Linah Salamah

23 سبتمبر 2012, الساعه 9:6

مطلوب اضافة فقرة مهممممممممة : بالحرية مكفولة ما لا يخالف القانون ومصلحة الوطن ولا يتعدى على الحريات الشخصية ومعتقدات الاخرين .... يعنى أسلوب محترم ووثائق حقيقية .. وليس بلبلة ونشر للاشاعات والفوضى ويخدم مصالح اعداءؤ الوطن بالخاااااااااااارج

Albert Koh

26 سبتمبر 2012, الساعه 10:8

مش ممكن ابدا كده الاعلام و الصحافه فوق سيادة الدوله يعنى لما قناه فضائيه خاصه او جريده تحب اشعال فتنه فى البلد هيا حرة!!! لما صحفى ينشر اشاعه ممكن تهدد الامن القومى هوا حر ؟؟! لما جريده تنشر اكاذيب تهدد الامن و الاستقرار و اشعال الفتنه بين طوائف الشعب نسيبها تخربها ؟؟؟!!! اسف اعترض بشده لابد ان تظهر سيادة الدوله فى الدستور فسيادة الدوله حق من حقوق الشعب على القيادات

ولابد من نص دستورى يحمى الشعب و يحافظ على الدوله من الصحف و القنوات الصفراء فلابد من اضافة نص "" بما لا يزعزع استقرار الدوله و يثير الفتن بين طوائف الشعب و انشر الشائعات " دة من حقى كمواطن