حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة. (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى) ، ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .
ملحوظة: كان نص الفقرة الموضوعة بين القوسين بهذه المادة :"وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور" ، وهناك مطالبة بحذفها من هذه المادة ، لأنها تفرض عقوبة جماعية يتعدى أثرها مرتكب المخالفة، وأعيد صياغتها فى اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 4/9/2012 على النحو الوارد بالمتن.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0
Mohammed Abdel Rahman
ويجوز للمتضرر من كذب او ادعاء الجريدة رفع قضايا تعويضية بتعويض مادى كبير للحد من الاشاعات والأخبار المفبركة ولإحترام الشفافية على ان اذا ثبت كذب الجريدة اما الاعتذار واما انذارها