حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة. (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى) ، ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .
ملحوظة: كان نص الفقرة الموضوعة بين القوسين بهذه المادة :"وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور" ، وهناك مطالبة بحذفها من هذه المادة ، لأنها تفرض عقوبة جماعية يتعدى أثرها مرتكب المخالفة، وأعيد صياغتها فى اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 4/9/2012 على النحو الوارد بالمتن.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0
فى اطار المصداقية مع المواطن وعدمخدش الحياء العام والمحافظة على قيم ومبادئ وتقاليد المجتمع وعلى امنه الوطنى والا اتخذت الاجراءات التى يحددها القانون
Ahmed Yosif
y3ny eh 5d4 el 7ya2 el 3am da mokn kol wa7d y4ofo b4kl 9yr el tany