تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 222 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة. (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى) ، ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .

ملحوظة: كان نص الفقرة الموضوعة بين القوسين بهذه المادة :"وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور" ، وهناك مطالبة بحذفها من هذه المادة ، لأنها تفرض عقوبة جماعية يتعدى أثرها مرتكب المخالفة، وأعيد صياغتها فى اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 4/9/2012 على النحو الوارد بالمتن.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0


Essam Kandel

22 سبتمبر 2012, الساعه 21:50

كيف لصحافة واعلام يترك بدون رقابه او محاسبه...فهم اقوى من يؤثر فى المجتمع..وهم واجه الدوله خارجيا ..عدم تقنين هذه الماده فسيجعلها تصفيه للحسابات ومنابر للقذف والردح وخصوصا لمن ليس لديهم دراسه بمهنية العمل الاعلامى ...اين هذه الماده من مانراه اليوم من اسفاف اعلامى واسقاط صحفى ..اين حمايتنا من هذا الاساف اين حمايتى فى من ياتى الى بيتى عبر احدى وساثل الاعلام ويلقى بنكات جنسيه اين حمايتى بما ياتى الى سمعى وبصرى من برامج التوك شو بأحط واقذر الالفاظ فى اختلاف الاراء من يحمينا من هؤلاء...نحن الان نكافئهم بهذه الماده ..فمن امن العقاب اساء الادب