تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 222 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة. (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى) ، ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .

ملحوظة: كان نص الفقرة الموضوعة بين القوسين بهذه المادة :"وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور" ، وهناك مطالبة بحذفها من هذه المادة ، لأنها تفرض عقوبة جماعية يتعدى أثرها مرتكب المخالفة، وأعيد صياغتها فى اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 4/9/2012 على النحو الوارد بالمتن.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0


Albert Koh

26 سبتمبر 2012, الساعه 10:8

مش ممكن ابدا كده الاعلام و الصحافه فوق سيادة الدوله يعنى لما قناه فضائيه خاصه او جريده تحب اشعال فتنه فى البلد هيا حرة!!! لما صحفى ينشر اشاعه ممكن تهدد الامن القومى هوا حر ؟؟! لما جريده تنشر اكاذيب تهدد الامن و الاستقرار و اشعال الفتنه بين طوائف الشعب نسيبها تخربها ؟؟؟!!! اسف اعترض بشده لابد ان تظهر سيادة الدوله فى الدستور فسيادة الدوله حق من حقوق الشعب على القيادات

ولابد من نص دستورى يحمى الشعب و يحافظ على الدوله من الصحف و القنوات الصفراء فلابد من اضافة نص "" بما لا يزعزع استقرار الدوله و يثير الفتن بين طوائف الشعب و انشر الشائعات " دة من حقى كمواطن