حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة. (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى) ، ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .
ملحوظة: كان نص الفقرة الموضوعة بين القوسين بهذه المادة :"وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور" ، وهناك مطالبة بحذفها من هذه المادة ، لأنها تفرض عقوبة جماعية يتعدى أثرها مرتكب المخالفة، وأعيد صياغتها فى اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 4/9/2012 على النحو الوارد بالمتن.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0
و لكن يجب ان يحاسب الاعلامى اذا كان الخبر مفبرك او ان تكون اشاعة
Ramo Mohamed
نعم لماذا يتم استثناء الصحفي واعطاؤه حصانة بمنع الحبس الاحتياطي والمثول امام القضاء اذا تجاوز في حق الاخرين \ اطالب بالابقاء على مبداء محاسبة اي صحفي او اعلامي كاذب بحكم قضائي \ لان الحرية المفرطة تؤدي الى الفوضى وعدم احترام القوانين