حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة. (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى) ، ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .
ملحوظة: كان نص الفقرة الموضوعة بين القوسين بهذه المادة :"وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور" ، وهناك مطالبة بحذفها من هذه المادة ، لأنها تفرض عقوبة جماعية يتعدى أثرها مرتكب المخالفة، وأعيد صياغتها فى اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 4/9/2012 على النحو الوارد بالمتن.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0
Yasser Hassanien
حرية الصحافة والنشر والإعلان إلا أن يكون نشر لأباطيل أوكذب أوتدليس صراحة على الناس أو الإعلان عن فجور او لممارسة الرذيلة أو الدعارة أو اى فعل مخالف للتقاليد العربية والثقافة الإسلامية الرشيدة