تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 222 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة. (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى) ، ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .

ملحوظة: كان نص الفقرة الموضوعة بين القوسين بهذه المادة :"وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور" ، وهناك مطالبة بحذفها من هذه المادة ، لأنها تفرض عقوبة جماعية يتعدى أثرها مرتكب المخالفة، وأعيد صياغتها فى اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 4/9/2012 على النحو الوارد بالمتن.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0


Linah Salamah

23 سبتمبر 2012, الساعه 9:6

مطلوب اضافة فقرة مهممممممممة : بالحرية مكفولة ما لا يخالف القانون ومصلحة الوطن ولا يتعدى على الحريات الشخصية ومعتقدات الاخرين .... يعنى أسلوب محترم ووثائق حقيقية .. وليس بلبلة ونشر للاشاعات والفوضى ويخدم مصالح اعداءؤ الوطن بالخاااااااااااارج