تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 222 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة. (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى) ، ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .

ملحوظة: كان نص الفقرة الموضوعة بين القوسين بهذه المادة :"وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور" ، وهناك مطالبة بحذفها من هذه المادة ، لأنها تفرض عقوبة جماعية يتعدى أثرها مرتكب المخالفة، وأعيد صياغتها فى اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 4/9/2012 على النحو الوارد بالمتن.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0


أفضل التعليقات

Amr Ahmad

18 سبتمبر 2012, الساعه 16:22

و لكن يجب ان يحاسب الاعلامى اذا كان الخبر مفبرك او ان تكون اشاعة

Mohamed Khashbah

19 سبتمبر 2012, الساعه 22:21

يعنى حريه الصحافه والطباعه والنشر بقت مطلقه لا رقابه عليها ...واذا الصحافه والاعلام تهدف الى الفتنه او الاشاعات المضلله او اثاره الرأى العام والاخبار الغير صحيحه ...اين الرقابه والمحاسبه ؟...وعقبال ما يصدر الحكم القضائى تكون البلد كلها ولعت وخربت بسبب الاخبار الغير صحيحه

Hamed Ibrahim

19 سبتمبر 2012, الساعه 8:47

فى اطار المصداقية مع المواطن وعدمخدش الحياء العام والمحافظة على قيم ومبادئ وتقاليد المجتمع وعلى امنه الوطنى والا اتخذت الاجراءات التى يحددها القانون

يعقوب العواوني

16 أكتوبر 2012, الساعه 21:52

ان الحريه المطلقه مفسدة مطلقه فكيف بصحافة تدخل كل بيت بلا رقيب ليس هذا من عادات المصريين فمن اراد هذه الحريه المطلقه فليجعلها في بيته فقط وليرضي علي نفسه ما شاء

Gahed Elyamany

منذ 17 دقيقة

وعدم التعرض للحياة الشخصية للمواطن مهما كانت وظيفته محاسبة من ينشر خبر كاذب او اشاعة اوتضليل

Somia Abdelmohsen

14 أكتوبر 2012, الساعه 23:36

يستسنى من ذلك الافلام السينمائيه لانها تسيئ للمصريين وتسعى لللافساد لذا يجب مراقبة الافلام للارتقاء بالذوق العاموحرصا على الاخلاقيات

Ahmed Gamal

14 أكتوبر 2012, الساعه 21:25

الانذار او الوقف للمخالفات التي تنطوي علي جرائم اخلاقية كالسب العلني و نشرالاكاذيب و اثارة الفتن و فضح الناس و يمكن ان تحدد هذه الجرائم علي سبيل الحصر و التي تجيز وقف الجريدة خاصة في اوقات الحروب

ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:34

حرية النشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة لكن لوحدث و انحرف الاعلام في التضليل و اتجه للتدمير فلا بد من وقفه

Ahmed Elgazzar

14 أكتوبر 2012, الساعه 18:5

يجب إضافة نص يلزم محاسبة ناشري الأخبار الكاذبة و مثيري الفتن و ناشري الأفكار الهدامة أو المسيئة للمعتقدات الديتية و الآداب العامة.

مصرى خيرى

14 أكتوبر 2012, الساعه 17:36

يعنى مين يحاسب الاعلامى لو اخطئ اوتجاوز الحرية المطلقة مفسدة مطلقة

Mohamed Abubatta

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:54

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، ويحظر الرقابة علي ماتنشره ، ويجوز استثناء ذلك في حالة إعلان الحرب أو ما يهدد السلم الاجتماعي بفرض رقابة محدودة عليها.

عبدالله أحمد

14 أكتوبر 2012, الساعه 11:23

الحريه لازم يكون لها حد وليست مطلقة (ولكن في حدود المصداقية وحريه كل شخص)

ابو شهاب اسد

14 أكتوبر 2012, الساعه 9:51

يجب ان يكون هناك عقوبات على الأكاذيب والافتراآت والفتن التى يبثها البعض