حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة. (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى) ، ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .
ملحوظة: كان نص الفقرة الموضوعة بين القوسين بهذه المادة :"وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور" ، وهناك مطالبة بحذفها من هذه المادة ، لأنها تفرض عقوبة جماعية يتعدى أثرها مرتكب المخالفة، وأعيد صياغتها فى اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 4/9/2012 على النحو الوارد بالمتن.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0
و لكن يجب ان يحاسب الاعلامى اذا كان الخبر مفبرك او ان تكون اشاعة
يعنى حريه الصحافه والطباعه والنشر بقت مطلقه لا رقابه عليها ...واذا الصحافه والاعلام تهدف الى الفتنه او الاشاعات المضلله او اثاره الرأى العام والاخبار الغير صحيحه ...اين الرقابه والمحاسبه ؟...وعقبال ما يصدر الحكم القضائى تكون البلد كلها ولعت وخربت بسبب الاخبار الغير صحيحه
فى اطار المصداقية مع المواطن وعدمخدش الحياء العام والمحافظة على قيم ومبادئ وتقاليد المجتمع وعلى امنه الوطنى والا اتخذت الاجراءات التى يحددها القانون
ان الحريه المطلقه مفسدة مطلقه فكيف بصحافة تدخل كل بيت بلا رقيب ليس هذا من عادات المصريين فمن اراد هذه الحريه المطلقه فليجعلها في بيته فقط وليرضي علي نفسه ما شاء
وعدم التعرض للحياة الشخصية للمواطن مهما كانت وظيفته محاسبة من ينشر خبر كاذب او اشاعة اوتضليل
يستسنى من ذلك الافلام السينمائيه لانها تسيئ للمصريين وتسعى لللافساد لذا يجب مراقبة الافلام للارتقاء بالذوق العاموحرصا على الاخلاقيات
الانذار او الوقف للمخالفات التي تنطوي علي جرائم اخلاقية كالسب العلني و نشرالاكاذيب و اثارة الفتن و فضح الناس و يمكن ان تحدد هذه الجرائم علي سبيل الحصر و التي تجيز وقف الجريدة خاصة في اوقات الحروب
حرية النشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة لكن لوحدث و انحرف الاعلام في التضليل و اتجه للتدمير فلا بد من وقفه
يجب إضافة نص يلزم محاسبة ناشري الأخبار الكاذبة و مثيري الفتن و ناشري الأفكار الهدامة أو المسيئة للمعتقدات الديتية و الآداب العامة.
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، ويحظر الرقابة علي ماتنشره ، ويجوز استثناء ذلك في حالة إعلان الحرب أو ما يهدد السلم الاجتماعي بفرض رقابة محدودة عليها.
الحريه لازم يكون لها حد وليست مطلقة (ولكن في حدود المصداقية وحريه كل شخص)
Ramo Mohamed
نعم لماذا يتم استثناء الصحفي واعطاؤه حصانة بمنع الحبس الاحتياطي والمثول امام القضاء اذا تجاوز في حق الاخرين \ اطالب بالابقاء على مبداء محاسبة اي صحفي او اعلامي كاذب بحكم قضائي \ لان الحرية المفرطة تؤدي الى الفوضى وعدم احترام القوانين