يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
يجب النص على تمتع أعضاء الأجهزة بالحصانات أثناء أدائهم أعمالهم النص المقترح أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مستقلون ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعمالهم , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون طرق تعيينهم وترقيتهم وضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً بما يكفل استقلالهم.
لابد من تكفل قوانين الأجهزة الرقابية الحصانات اللازمة لأعضائها خاصة وانها تراقب جميع الجهات السيادية وذات النفوذ بالدولة نأمل بأن يكون أعضاء الأجهزة الرقابية مستقلون فعلاً ومحصنين ضد أى ضغوط
نقترح النص التالى : أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مستقلون ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعمالهم , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون طرق تعيينهم وترقيتهم وضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً بما يكفل استقلالهم.
يجب أن تكون صياغة النصوص الدستورية خبرية وليست مبنية للمجهول , لذلك اقترحنا تغيير الصياغة على النحو الوارد , مع حذف جملة ( غير المنصوص عليها فى هذا الدستور) لأنها تزيد ولا تؤدي جديد مع حذف العاملين الفنيين لأن كلمة أعضاء أشمل ======= والنص المقترح هو :===""ينظم القانون تشكيل الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ويحدد اختصاصاتها ونظام عملها ويَمنح أعضائَها الضمانات اللازمة لأداء أعمالهم ويبين طريقة تعيينهم وترقيتهم ومسائلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم "====
أعضاء جهاز المحاسبات يراقبون علي وزارة الدفاع والداخلية ومؤسسة الرئاسة وهيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزرا ونادي القضاة وكل مؤسسات الدولة ....... من يحمي أعضاء الجهاز من بطش هؤلاء عند قيام عضو الجهاز بممارسة عمله الطبيعي علي تلك المؤسسات.................................... النص المقترح "أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مستقلون ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعمالهم , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون ضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً."
يجب أن تكون صياغة النصوص الدستورية خبرية وليست مبنية للمجهول , لذلك اقترحنا تغيير الصياغة على النحو ==="""ينظم القانون تشكيل الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ويحدد اختصاصاتها ونظام عملها ويَمنح أعضائَها الضمانات اللازمة لأداء أعمالهم ويبين طريقة تعيينهم وترقيتهم ومسائلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .""=== واعضائها مع حذف كلمة العاملين الفنيين فيها
هذا عن الأجهزه والهيئات الرقابيه فماذا عن الهيئات المستقله فهناك هيئات أولى بالإستقلاليه مثل خبراء وزارة العدل والطب الشرعى ومن ثم فلابد من تحديد باب خاص بالهيئات المستقله والتى هى ليست بأجهزه رقابيه وإنما لها دورها الفاعل فى المجتمع المصرى وأرائها وتقاريرها مؤثرة وبقدر من الأهميه فى إرساء مبدأ العداله بين جموع الشعب المصرى ولا تنسوا ما حدث فى قضية الشهيد خالد سعيد ولا ما حدث فى الأموال المهربه
هناك جهات أولى بالإستقلاليه مثل خبراء وزارة العدل والطب الشرعى ولذا يجب النص عليهم ضمن الهيئات المستقله والتى لاتمارس سلطه رقابيه ولكن دورها لايقل بمكان عن الاجهزة الرقابية ويمارس عليها الضغوط من اصحاب النفوذ والسلطه التنفيذية فكيف لنا أن نأمن علي نتيجة عمل هؤلاء بدون الاستقلاليه والحماية الواجبة ام ان الامر لايتعدي كونه مصالح شخصية واعتبارات اخري
نقترح النص التالي: أعضاء الاجهزة الرقابية مستقلون ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعمالهم , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون طرق تعيينهم وترقيتهم وضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً بما يكفل استقلالهم.
إن خبراء العدل والطب الشرعي بوضعهم الحالى التابع للسلطة التنفيذية والمجرد من اى استقلاليه او ضمانات او حماية للخبير ليمثلون ثغرة لطالما اخترقتها الانظمة المستبدة بإفساد تقارير الخبراء المودعه في القضايا التي يباشرونها ومن ثم إفساد أحكام القضاء الصادره في تلك القضايا ،
لقد نصت المادة 36 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنه 2003 و المصدق عليها في مصر سنه 2005
على " ان تتخذ كل دولة وفقا للبناء الاساسى لنظامها القانونى ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة او هيئات متخصصة او اشخاص متخصصين فى مكافحة الفساد من خلال انفاذ القانون وتضع تلك الهيئة او الهيئات او الاشخاص ما يلزم من الاستقلالية وفقا للمبادى الاساسية للنظام القانونى للدولة لكى يستطيعوا اداء وظائفهم بفاعلية دون اى تاثير لا مسوغ له ..."
وهنا تجدر الاشاره الي .. ان خطورة دور خبراء العدل والطب الشرعى فى التحقيق فى جميع قضايا الكسب غير المشروع وقضايا الفساد الكبرى واسترداد الاموال المهربة وقتل المتظاهرين لهو بيت القصيد فى تلك المادة الهامة من اتفاقية الامم المتحدة والتى ألزمت الدولة تحقيق ما يلزم من تدابير لازمة لاستقلاليتهم وفقا للمبادى الاساسية لنظامها القانونى المتمثل فى صياغة دستور جديد ، وان قصر الاستقلال على القضاة فقط يفرغ مضمون المادة من محتواها ، ومقولة ان محل الخبراء والطب الشرعى هو القوانين وليس الدستور هو قول حق يراد به باطل .. فأي قانون هذا الذي يمكنه مخالفة ما تنص عليه مواد الدستور ؟
يجب النص على تمتع أعضاء الأجهزة بالحصانات أثناء أدائهم أعمالهم النص المقترح أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مستقلون ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعمالهم , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون طرقق تعيينهم وترقيتهم وضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً بما يكفل استقلالهم.
وماذا عن الذين مازالو يعملون بمرسوم ملكي عام1952 وليس لهم قانون ينظم عملهم ومطلوب منهم الوقوف ضد التيار وكل مطلبهم الاستقلالية والحماية والعدالة
ما هى الجهة السئولة عن مسائلة هذة الجهزة الرقابية هل من خلال القضاء ام من خلال مؤسسة الرئاسة
أحمد عواد
يجب أن تكون صياغة النصوص الدستورية خبرية وليست مبنية للمجهول , لذلك اقترحنا تغيير الصياغة على النحو الوارد , مع حذف جملة ( غير المنصوص عليها فى هذا الدستور) لا تؤدي جديد مع حذف العاملين الفنيين لأن كلمة أعضاء أشمل ======= والنص المقترح هو :===""ينظم القانون تشكيل الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ويحدد اختصاصاتها ونظام عملها ويَمنح أعضائَها الضمانات اللازمة لأداء أعمالهم ويبين طريقة تعيينهم وترقيتهم ومسائلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم "===