يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
الثلج والنار
لابد من تكفل قوانين الأجهزة الرقابية الحصانات اللازمة لأعضائها خاصة وانها تراقب جميع الجهات السيادية وذات النفوذ بالدولة نأمل بأن يكون أعضاء الأجهزة الرقابية مستقلون فعلاً ومحصنين ضد أى ضغوط