تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (203) 84 تعليق

يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


الثلج والنار

13 سبتمبر 2012, الساعه 15:58

لابد من تكفل قوانين الأجهزة الرقابية الحصانات اللازمة لأعضائها خاصة وانها تراقب جميع الجهات السيادية وذات النفوذ بالدولة نأمل بأن يكون أعضاء الأجهزة الرقابية مستقلون فعلاً ومحصنين ضد أى ضغوط