تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (203) 84 تعليق

يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


أفضل التعليقات

أحمد عواد

13 سبتمبر 2012, الساعه 16:8

يجب النص على تمتع أعضاء الأجهزة بالحصانات أثناء أدائهم أعمالهم النص المقترح أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مستقلون ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعمالهم , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون طرق تعيينهم وترقيتهم وضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً بما يكفل استقلالهم.

الثلج والنار

13 سبتمبر 2012, الساعه 15:58

لابد من تكفل قوانين الأجهزة الرقابية الحصانات اللازمة لأعضائها خاصة وانها تراقب جميع الجهات السيادية وذات النفوذ بالدولة نأمل بأن يكون أعضاء الأجهزة الرقابية مستقلون فعلاً ومحصنين ضد أى ضغوط

محمد نصرالدين

13 سبتمبر 2012, الساعه 18:52

نقترح النص التالى : أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مستقلون ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعمالهم , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون طرق تعيينهم وترقيتهم وضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً بما يكفل استقلالهم.

Saleh Rashed

13 نوفمبر 2012, الساعه 9:5

النص مفتوح ومتروك للقانون أي للتلاعب.

ahmed afify

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:34

نرى ان هذه المادة تحتاج الى ضبط صياغة ، حيث ان تبدأ باسلوب المبنى للمجهول مما يعنى انها تنصرف للأجهزة التى سوف تشكل فى المستقبل ولا تنطبق على الأجهزة والهيئات الحالية ، اضف الى ذلك إضافة كلمة العاملين الفنيين فيها الى كلمة اعضائها وهذا ما قد يثير اللبس حول ماهية الأعضاء وماهية العاملين الفنيين لأن كلمة الاعضاء الفنيين قد تنصرف الى العمال الحرفيين فى الهيئات . لذلك نرى ان تكون صياغتها كالآتى :

" ينظم القانون تشكيل الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، ويحدد إختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور ، ونظام عملها ، ويمنح اعضائها الفنيين الضمانات اللازمة لأدآء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من اوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم ."

Ahmad Hasan

11 نوفمبر 2012, الساعه 23:28

احب أن أوضح شئ مهم جدا معروف أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة يعنى كى لا يتحول أى إنسان إلى دكتاتور أو فرعون لابد أن تكون هناك آليه للرقابة وطريقة ديمقراطجية للعقاب إذا لزم الأمر وأعلى سلطة فى الدوله تستلزم الرقابه هم ثلاث سلطات (1) رئيس الجمهورية (2) النائب العام (3) مجلس الشعب ولذلك وجب وضع آلية معينة كى تراقب هذه السلطات الثلاث بعضها بعضا وتكون هناك آليه معينه للإقاله أو الحل بمعنى إذا إعترض الرئيس مثلا على شئ فعله النائب العام يرسل خطاب للنائب العام للتوضيح والإستبيان وترسل صور من المراسلات لمجلس الشعب أيضا فيرسل النائب العام خطاب للرئيس يوضح فيه الأمر ويرسل صوره من الخطاب لمجلس الشعب أيضا وإذا خطاب التوضيح لم يقتنع به الرئيس يرسل الرئيس خطابا آخر تحذيرى شديد اللهجه وصوره لمجلس الشعب فى هذه اللحظه وجب على النائب العام أن يرد بخطاب آخر إما بالعدول عن هذا الأمر أو بعدم الر د وفى هذه الحاه من حق الرئيس أن يصعد الموضوع لمجلس الشعب ليفصل فى الأمر بينهما وذلك فى جلسه مغلقه إستثنائية عاجله بحضور الثلاثة لمناقشة الموضوع بكل ملابساته وبعدها وجب على مجلس الشعب أن يرد على الموضوع إما بتأييد رأى الرئيس أم لا فإن كان بالتأييد يرسل مجلس الشعب رساله للنائب العام خطاب تحذيرى فإن عدل النائب العام وصحح مساره بخطاب رسمى بالموافقه وإن لم يرد وجب على الرئيس إقالته فورا ويعين مجلس القضاء الأعلى أو غيره من الجهات القضائيه المعتبره نائبا عاما جديدا بمعنى أن النائب العام لا يعينه الرئيس ولا مجلس الشعب نهائيا وكل هذه المراسلات تتم فى توقيتات محدده يحددها القانون وطبعا ينطبق ما جرى للنائب العام على باقى السلطات الثلا بما فيهم من رئيس الجمهوريه يعنى إجتماع سلطتان تقيل الثالثة ونسمى هذه العمليه بمثلث الرقابه ساعتها لن تجرؤ أى سلطه من هذه السلطات أن تخطئ خطا فادح يعرض البلاد للخطر وساعتها ينام الشعب وهو مطمئن ومرتاح البال . والله الموفق

Soudi Man

11 نوفمبر 2012, الساعه 17:29

لابد من ان تكون المعا ملة المالية للاعضاء مختافة تماما عن باقى الموظفين الاداريين فى الجهاز الرقابى

nagy nagy

11 نوفمبر 2012, الساعه 6:29

يجب منح أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات الحصانة اللازمة أثناء تأدية عملهم ، لا نقول حصانة كاملة ولكن أثناء تأدية العمل فقط ، حتى يتحقق لهم الإستقلال الحقيقي ، وحتى يستطيعوا القيام بدورهم الرقابي على كافة الجهات ومنها جهات سيادية كالرئاسة ومجلس الوزراء والداخلية والجيش والقضاء والبنوك ... إلخ ، كما يجب النص على عدم قابلية أعضاء الجهاز للعزل ضماناً لإستقلالهم وإلا فما معنى الإستقلالية مع جواز العزل ؟!!

أحمد عواد

10 نوفمبر 2012, الساعه 10:7

يجب أن تكون صياغة النصوص الدستورية خبرية وليست مبنية للمجهول , لذلك اقترحنا تغيير الصياغة على النحو الوارد , مع حذف جملة ( غير المنصوص عليها فى هذا الدستور) لأنها تزيد ولا تؤدي جديد مع حذف العاملين الفنيين لأن كلمة أعضاء أشمل ======= والنص المقترح هو :===""ينظم القانون تشكيل الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ويحدد اختصاصاتها ونظام عملها ويَمنح أعضائَها الضمانات اللازمة لأداء أعمالهم ويبين طريقة تعيينهم وترقيتهم ومسائلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم "====

Hatem Khalifa

10 نوفمبر 2012, الساعه 9:52

يجب النص على تمتع أعضاء الأجهزة بالحصانات أثناء أدائهم أعمالهم النص المقترح أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مستقلون ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعمالهم , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون طرقق تعيينهم وترقيتهم وضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً بما يكفل استقلالهم. ى

Adel Al-Khayat

10 نوفمبر 2012, الساعه 6:49

أن يكون رئيس الدوله السلطه الأعلى فى الدوله يعلن الحرب بأغلبيه مع المجلس العسكرى ولجنه من رؤؤس مجلس الشعب3 أفراد يرأس السلطه القضائيه ويحق له عزل رؤوس السلطات القضائيه وأن كان المعزول من أشرف وأكفأ القضاه-تغليبا لمصلحه عليا أو سياسيه هو يراها-وله الحق أيضا أن لا ينفد حكم قضائى-الا ادا كان الحكم ضده أو ضد مصالحه الشخصيه-فالأمر فى هدا يأوول لمجلس الشعب- يحق لمجلس الشعب عزل رئس الجمهوريه اى وقت أجمع (60%مثلا) من أعضائه على دلك-هم وكلاء الشعب للتحدث بأسمه وهم الأقوى فى الدوله لأتخاد أى قرار فهم الشعب المصرى-وهم الوحيدون الدين قرارهم واجب النفاد-متى كانت هناك الأغلبيه المقرره يحق لرئيس دولتنا عزل أى رئيس الا رئيس مجلس الشعب-وأى رئيس منتخب نص عليه الدوستور(نقابات-جمعيات-نوادى----)

Kahmed Ahmed

8 نوفمبر 2012, الساعه 8:58

بسم الله الرحمن الرحيم والصلا ةوالسلام علي اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم اللهم ارضى عنا كما رضيت علي الصحابه والخلفاء الراشدين اما بعد لا يخفي ان بعض صورت الباطل يكون اعلي من صوت الحق يكتب ويسلق هذا الايام دستور مصر جديد بقياده الاخوان المسلمين وهذا بعد فوزهم في انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة بقياده محمد مرسي وبعد سطو الاخوان المسلمين علي السلطه في غفلة من باقي القوي السياسة التي تناحرت في وقت كان فيه الاخوان المسلمين ينظمون انفسهم ومن بعدهم السلفيين وباقي الجماعات الجهادية المتطرفة

اما الان فيبدا معركه الدستور ومعركه غسيل مخ للمواطن البسيط لنجعله بين اختيارين الاول --------------من يوافق علي الدستور الجديد بقياده الاخوان المسلمين فهو يدخل الجنه لانه مع المسلمين ومع شريعه الله الثاني ----------- من يرفض الدستور بقياده الاخوان فهو كافر لانه بذلك يخالف الاخوان المسلمين وشرع الله

هذه اللعبه التي لعبها الاخوان المسلمين في انتخبات مجلس الشعب ليرهب الناس ان معاده الاخوان المسلمين هي معاداه الاسلام والدين فكسب عطف الناس لميلوهم الدينية وخوفهم من معاده الدين وتكفيرهم لكل من يخالفهم وها نحن امام نفس المشكله التي بدأوا يروجون عنها في انهم هم حماه الاسلام وهم فقط من يسعون لوضع دستور ديني اسلامي وباقي قوي الشعب لا يريد الدين ولا الاسلام وهم فقط الحماه فبدأو يخوفون الناس من ان رفضهم للدستور يتيح الفرصه لباقي القوي السياسية المسلمه ولكنها غير منتمية للجماعات في ان تضع دستور يخالف الاسلام " هذا من وجهة نظر الاخوان"

لكن باختصار ان تشدد الاخوان والجماعات التس تسمي نفسها جماعات اسلامية هي التي ترهب المسلمين وتضر بالدين لان تشددهم يضر بالدين

وبعد سطو الاخوان علي الحكم بداؤ في اخونه الدولة واقاء كل القيادات الغير منمية لهم وتعيين بدلا منهم اي شخص منتمي للاخوان المسلمين حتي يضمنوا هذه المواقه الحساسة بداية من المشير طنطاوي والاجهزة الرقابية وهذا مالم يستطيعوا ان يفعلوه مع النائب العام لذلك وضعوا له نصوص خاصة في الدستور حتي يطيحوا به

ويريدون في الدستور تفصيل ماده لبقاء الرئيس واخري يريدون ان الرئيس يصبح مزدوج الجنسية مواد دستور لا انزل الله بها من سلطان سلق بيض كما قال ابراهيم عيسي ولا ننسي تاريخ الجماعات الاسلامية والجهادية التي كانت تقتل في المسلمين في مصر سنه 80 وحتي 92 تقريبا ولا ننسي ان من ينتمون الي فكرهم هو من يقتل ابناؤنا في سيناؤ كل يوم لانهم منتمين الي الجماعات الاسلامية وجماعه التكفير والهجره وجماعه السلفين المتشدده

يارب ارحمنا يارب

samo foxman

7 نوفمبر 2012, الساعه 17:58

يجب النص علي وجود جهاز رقابي فعال يراقب احوال وحقوق موظفي القطاع الخاص ويمنع تعسف اصحاب الشركات الخاصه علي الموظفين