تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (203) 84 تعليق

يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


Mohamed ElsaYed

13 سبتمبر 2012, الساعه 18:22

أعضاء جهاز المحاسبات يراقبون علي وزارة الدفاع والداخلية ومؤسسة الرئاسة وهيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزرا ونادي القضاة وكل مؤسسات الدولة ....... من يحمي أعضاء الجهاز من بطش هؤلاء عند قيام عضو الجهاز بممارسة عمله الطبيعي علي تلك المؤسسات.................................... النص المقترح "أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مستقلون ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعمالهم , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون ضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً."