تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (203) 84 تعليق

يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


Mysara Yoseef

16 سبتمبر 2012, الساعه 19:48

هناك جهات أولى بالإستقلاليه مثل خبراء وزارة العدل والطب الشرعى ولذا يجب النص عليهم ضمن الهيئات المستقله والتى لاتمارس سلطه رقابيه ولكن دورها لايقل بمكان عن الاجهزة الرقابية ويمارس عليها الضغوط من اصحاب النفوذ والسلطه التنفيذية فكيف لنا أن نأمن علي نتيجة عمل هؤلاء بدون الاستقلاليه والحماية الواجبة ام ان الامر لايتعدي كونه مصالح شخصية واعتبارات اخري