يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
Mysara Yoseef
هناك جهات أولى بالإستقلاليه مثل خبراء وزارة العدل والطب الشرعى ولذا يجب النص عليهم ضمن الهيئات المستقله والتى لاتمارس سلطه رقابيه ولكن دورها لايقل بمكان عن الاجهزة الرقابية ويمارس عليها الضغوط من اصحاب النفوذ والسلطه التنفيذية فكيف لنا أن نأمن علي نتيجة عمل هؤلاء بدون الاستقلاليه والحماية الواجبة ام ان الامر لايتعدي كونه مصالح شخصية واعتبارات اخري