يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
يجب النص على تمتع أعضاء الأجهزة بالحصانات أثناء أدائهم أعمالهم النص المقترح أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مستقلون ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعمالهم , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون طرق تعيينهم وترقيتهم وضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً بما يكفل استقلالهم.
أحمد عواد
يجب أن تكون صياغة النصوص الدستورية خبرية وليست مبنية للمجهول , لذلك اقترحنا تغيير الصياغة على النحو الوارد , مع حذف جملة ( غير المنصوص عليها فى هذا الدستور) لا تؤدي جديد مع حذف العاملين الفنيين لأن كلمة أعضاء أشمل ======= والنص المقترح هو :===""ينظم القانون تشكيل الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ويحدد اختصاصاتها ونظام عملها ويَمنح أعضائَها الضمانات اللازمة لأداء أعمالهم ويبين طريقة تعيينهم وترقيتهم ومسائلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم "===