يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
نقترح النص التالى : أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مستقلون ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعمالهم , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون طرق تعيينهم وترقيتهم وضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً بما يكفل استقلالهم.
Ra Fareed
ياسيدى الفاضل لا يوجد أعضاء مستقلون وانما أجهزة مستقلة ويجب النص صراحة على أن جميع الاجهزة الرقابية مستقلة ( بدون فصال ) وبالتالى فان القانون سيمنحهم الحصانة ...