يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
Ayman Elnahass
إن خبراء العدل والطب الشرعي بوضعهم الحالى التابع للسلطة التنفيذية والمجرد من اى استقلاليه او ضمانات او حماية للخبير ليمثلون ثغرة لطالما اخترقتها الانظمة المستبدة بإفساد تقارير الخبراء المودعه في القضايا التي يباشرونها ومن ثم إفساد أحكام القضاء الصادره في تلك القضايا ،
لقد نصت المادة 36 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنه 2003 و المصدق عليها في مصر سنه 2005 على " ان تتخذ كل دولة وفقا للبناء الاساسى لنظامها القانونى ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة او هيئات متخصصة او اشخاص متخصصين فى مكافحة الفساد من خلال انفاذ القانون وتضع تلك الهيئة او الهيئات او الاشخاص ما يلزم من الاستقلالية وفقا للمبادى الاساسية للنظام القانونى للدولة لكى يستطيعوا اداء وظائفهم بفاعلية دون اى تاثير لا مسوغ له ..." وهنا تجدر الاشاره الي .. ان خطورة دور خبراء العدل والطب الشرعى فى التحقيق فى جميع قضايا الكسب غير المشروع وقضايا الفساد الكبرى واسترداد الاموال المهربة وقتل المتظاهرين لهو بيت القصيد فى تلك المادة الهامة من اتفاقية الامم المتحدة والتى ألزمت الدولة تحقيق ما يلزم من تدابير لازمة لاستقلاليتهم وفقا للمبادى الاساسية لنظامها القانونى المتمثل فى صياغة دستور جديد ، وان قصر الاستقلال على القضاة فقط يفرغ مضمون المادة من محتواها ، ومقولة ان محل الخبراء والطب الشرعى هو القوانين وليس الدستور هو قول حق يراد به باطل .. فأي قانون هذا الذي يمكنه مخالفة ما تنص عليه مواد الدستور ؟