تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (203) 84 تعليق

يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


Atef Enab

21 سبتمبر 2012, الساعه 12:2

ما هى الجهة السئولة عن مسائلة هذة الجهزة الرقابية هل من خلال القضاء ام من خلال مؤسسة الرئاسة