يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
Mysara Yoseef
وماذا عن الذين مازالو يعملون بمرسوم ملكي عام1952 وليس لهم قانون ينظم عملهم ومطلوب منهم الوقوف ضد التيار وكل مطلبهم الاستقلالية والحماية والعدالة