تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (203) 84 تعليق

يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:29

يجب أن تكون صياغة النصوص الدستورية خبرية وليست مبنية للمجهول , لذلك اقترحنا تغيير الصياغة على النحو ==="""ينظم القانون تشكيل الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ويحدد اختصاصاتها ونظام عملها ويَمنح أعضائَها الضمانات اللازمة لأداء أعمالهم ويبين طريقة تعيينهم وترقيتهم ومسائلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .""=== واعضائها مع حذف كلمة العاملين الفنيين فيها