تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (131) 15 تعليق

عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Omar Kandeel

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:30

١. لا ينبغي أن يكون مجلس منتخب معرضاً للحل من أي جهة ٢. ماذا لو حُل مجلس الشيوخ هذا؟ أم أنه محصن من الحل؟

Alia Aboul Ezz

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:5

يختص مجلس الشيوخ باربع مواد فى الدستور تتكلم فى العضوية وشروطها ومدتها وانقضائها دون ان تتعرض بأى شكل من الاشكال لإختصاصات هذا المجلس مما يوحى بانه سيبقى مثل سلفه مجلس دون عمل فاذا كان من الضرورى الابقاء على مجلس الشورى وعدم الغاءه فهل يوضح لنا الدستور مجال عمل هذا المجلس واختصاصاته بالضبط

Ahmed Abuelnour

18 أكتوبر 2012, الساعه 19:59

كما ان القضاء لا يتدخل فيه السلطة التشريعية لابد من تضييق فرص تدخل القضاء في السلطة التشريعية ويكون سلطة القضاء على النواب كافراد وليس على المجلس ككل ما دام المجلس منتخب باراده الشعب

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:27

الغاء مجلس الشيوخ ( مجلس الشوري ) لانه ليس له اي فائدة . نريد السلاسة و القضاء علي الحشو الذي ليس له فائدة في حاله حل مجلس النواب يتم الدعوة لانتخابات جديدة خلال 60 يوم و يقوم رئيس الجمهرية و الوزراء و المحافظين بادارة شئون البلاد و يتم عرض كل ما قاموا به خلال فترة الحل عند انعقاد مجلس الشعب الجديد .

Ramy Ibrahim

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:1

مجلس الشيوخ في الدستور لا يوجد له أختصاصات واضحة سوى انه مجلس بديل لمجلس النواب في حالة كونه منحلا ... إما ان نضع له دورا حقيقيا في الدولة او نلغيه و هو الافضل

Mohamed Mehany

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:58

هذه المادة تعطي الولاية لمجلس النواب على مجلس الشيوخ فيجب تحديد سلطات كل منهم بدقة

Alia Aboul Ezz

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:5

يختص مجلس الشيوخ باربع مواد فى الدستور تتكلم فى العضوية وشروطها ومدتها وانقضائها دون ان تتعرض بأى شكل من الاشكال لإختصاصات هذا المجلس مما يوحى بانه سيبقى مثل سلفه مجلس دون عمل فاذا كان من الضرورى الابقاء على مجلس الشورى وعدم الغاءه فهل يوضح لنا الدستور مجال عمل هذا المجلس واختصاصاته بالضبط

Amr Abouelkhair

22 أكتوبر 2012, الساعه 5:33

لماذا لم تحدد اختصاصات مجلس الشيوخ بشكل واضح.وما هى فائدة المجلسين كان يكفى مجلس النواب فقط وم فهمته من هذا الباب ان مجلس الشيوخ بلا فائدة تذكر وما هو الا بديل فى حالة حل مجلس النواب

Ahmed Elkholy

20 أكتوبر 2012, الساعه 10:57

الغاء مجلس الشيوخ ووجود مجلس تشريعى واحد

Ahmed El-Assafiri

19 أكتوبر 2012, الساعه 2:39

طيب اتكسفوا و قولوا التشريع بصورة مؤقتة لحين انعقاد البرلمان الجديد ليعاد استفتائه على ما شرع مجلس الشيوخ المشبوه اللى انتم مصريين عليه دة

Ahmed Abuelnour

18 أكتوبر 2012, الساعه 19:59

كما ان القضاء لا يتدخل فيه السلطة التشريعية لابد من تضييق فرص تدخل القضاء في السلطة التشريعية ويكون سلطة القضاء على النواب كافراد وليس على المجلس ككل ما دام المجلس منتخب باراده الشعب

Sherif Ali

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:32

فى حال حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ