عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها .
مجلس الشيوخ في الدستور لا يوجد له أختصاصات واضحة سوى انه مجلس بديل لمجلس النواب في حالة كونه منحلا ... إما ان نضع له دورا حقيقيا في الدولة او نلغيه و هو الافضل
Ramy Ibrahim
مجلس الشيوخ في الدستور لا يوجد له أختصاصات واضحة سوى انه مجلس بديل لمجلس النواب في حالة كونه منحلا ... إما ان نضع له دورا حقيقيا في الدولة او نلغيه و هو الافضل