تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (131) 15 تعليق

عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ramy Ibrahim

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:1

مجلس الشيوخ في الدستور لا يوجد له أختصاصات واضحة سوى انه مجلس بديل لمجلس النواب في حالة كونه منحلا ... إما ان نضع له دورا حقيقيا في الدولة او نلغيه و هو الافضل