عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
الغاء مجلس الشيوخ ( مجلس الشوري ) لانه ليس له اي فائدة . نريد السلاسة و القضاء علي الحشو الذي ليس له فائدة في حاله حل مجلس النواب يتم الدعوة لانتخابات جديدة خلال 60 يوم و يقوم رئيس الجمهرية و الوزراء و المحافظين بادارة شئون البلاد و يتم عرض كل ما قاموا به خلال فترة الحل عند انعقاد مجلس الشعب الجديد .
مجلس الشيوخ في الدستور لا يوجد له أختصاصات واضحة سوى انه مجلس بديل لمجلس النواب في حالة كونه منحلا ... إما ان نضع له دورا حقيقيا في الدولة او نلغيه و هو الافضل
هذه المادة تعطي الولاية لمجلس النواب على مجلس الشيوخ فيجب تحديد سلطات كل منهم بدقة
يختص مجلس الشيوخ باربع مواد فى الدستور تتكلم فى العضوية وشروطها ومدتها وانقضائها دون ان تتعرض بأى شكل من الاشكال لإختصاصات هذا المجلس مما يوحى بانه سيبقى مثل سلفه مجلس دون عمل فاذا كان من الضرورى الابقاء على مجلس الشورى وعدم الغاءه فهل يوضح لنا الدستور مجال عمل هذا المجلس واختصاصاته بالضبط
لماذا لم تحدد اختصاصات مجلس الشيوخ بشكل واضح.وما هى فائدة المجلسين كان يكفى مجلس النواب فقط وم فهمته من هذا الباب ان مجلس الشيوخ بلا فائدة تذكر وما هو الا بديل فى حالة حل مجلس النواب
طيب اتكسفوا و قولوا التشريع بصورة مؤقتة لحين انعقاد البرلمان الجديد ليعاد استفتائه على ما شرع مجلس الشيوخ المشبوه اللى انتم مصريين عليه دة
كما ان القضاء لا يتدخل فيه السلطة التشريعية لابد من تضييق فرص تدخل القضاء في السلطة التشريعية ويكون سلطة القضاء على النواب كافراد وليس على المجلس ككل ما دام المجلس منتخب باراده الشعب
Omar Kandeel
١. لا ينبغي أن يكون مجلس منتخب معرضاً للحل من أي جهة ٢. ماذا لو حُل مجلس الشيوخ هذا؟ أم أنه محصن من الحل؟
Alia Aboul Ezz
يختص مجلس الشيوخ باربع مواد فى الدستور تتكلم فى العضوية وشروطها ومدتها وانقضائها دون ان تتعرض بأى شكل من الاشكال لإختصاصات هذا المجلس مما يوحى بانه سيبقى مثل سلفه مجلس دون عمل فاذا كان من الضرورى الابقاء على مجلس الشورى وعدم الغاءه فهل يوضح لنا الدستور مجال عمل هذا المجلس واختصاصاته بالضبط
Ahmed Abuelnour
كما ان القضاء لا يتدخل فيه السلطة التشريعية لابد من تضييق فرص تدخل القضاء في السلطة التشريعية ويكون سلطة القضاء على النواب كافراد وليس على المجلس ككل ما دام المجلس منتخب باراده الشعب