تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (131) 15 تعليق

عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Amr Abouelkhair

22 أكتوبر 2012, الساعه 5:33

لماذا لم تحدد اختصاصات مجلس الشيوخ بشكل واضح.وما هى فائدة المجلسين كان يكفى مجلس النواب فقط وم فهمته من هذا الباب ان مجلس الشيوخ بلا فائدة تذكر وما هو الا بديل فى حالة حل مجلس النواب