تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (131) 15 تعليق

عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed El-Assafiri

19 أكتوبر 2012, الساعه 2:39

طيب اتكسفوا و قولوا التشريع بصورة مؤقتة لحين انعقاد البرلمان الجديد ليعاد استفتائه على ما شرع مجلس الشيوخ المشبوه اللى انتم مصريين عليه دة