للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (131) 15 تعليق
عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ahmed El-Assafiri
طيب اتكسفوا و قولوا التشريع بصورة مؤقتة لحين انعقاد البرلمان الجديد ليعاد استفتائه على ما شرع مجلس الشيوخ المشبوه اللى انتم مصريين عليه دة
أضف ردك الآن !
Ahmed El-Assafiri
طيب اتكسفوا و قولوا التشريع بصورة مؤقتة لحين انعقاد البرلمان الجديد ليعاد استفتائه على ما شرع مجلس الشيوخ المشبوه اللى انتم مصريين عليه دة