تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (131) 15 تعليق

عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Alia Aboul Ezz

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:5

يختص مجلس الشيوخ باربع مواد فى الدستور تتكلم فى العضوية وشروطها ومدتها وانقضائها دون ان تتعرض بأى شكل من الاشكال لإختصاصات هذا المجلس مما يوحى بانه سيبقى مثل سلفه مجلس دون عمل فاذا كان من الضرورى الابقاء على مجلس الشورى وعدم الغاءه فهل يوضح لنا الدستور مجال عمل هذا المجلس واختصاصاته بالضبط