عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها .
يختص مجلس الشيوخ باربع مواد فى الدستور تتكلم فى العضوية وشروطها ومدتها وانقضائها دون ان تتعرض بأى شكل من الاشكال لإختصاصات هذا المجلس مما يوحى بانه سيبقى مثل سلفه مجلس دون عمل فاذا كان من الضرورى الابقاء على مجلس الشورى وعدم الغاءه فهل يوضح لنا الدستور مجال عمل هذا المجلس واختصاصاته بالضبط
Alia Aboul Ezz
يختص مجلس الشيوخ باربع مواد فى الدستور تتكلم فى العضوية وشروطها ومدتها وانقضائها دون ان تتعرض بأى شكل من الاشكال لإختصاصات هذا المجلس مما يوحى بانه سيبقى مثل سلفه مجلس دون عمل فاذا كان من الضرورى الابقاء على مجلس الشورى وعدم الغاءه فهل يوضح لنا الدستور مجال عمل هذا المجلس واختصاصاته بالضبط