تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (131) 15 تعليق

عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:27

الغاء مجلس الشيوخ ( مجلس الشوري ) لانه ليس له اي فائدة . نريد السلاسة و القضاء علي الحشو الذي ليس له فائدة في حاله حل مجلس النواب يتم الدعوة لانتخابات جديدة خلال 60 يوم و يقوم رئيس الجمهرية و الوزراء و المحافظين بادارة شئون البلاد و يتم عرض كل ما قاموا به خلال فترة الحل عند انعقاد مجلس الشعب الجديد .