تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (131) 15 تعليق

عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Mehany

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:58

هذه المادة تعطي الولاية لمجلس النواب على مجلس الشيوخ فيجب تحديد سلطات كل منهم بدقة