تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (131) 15 تعليق

عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed Abuelnour

18 أكتوبر 2012, الساعه 19:59

كما ان القضاء لا يتدخل فيه السلطة التشريعية لابد من تضييق فرص تدخل القضاء في السلطة التشريعية ويكون سلطة القضاء على النواب كافراد وليس على المجلس ككل ما دام المجلس منتخب باراده الشعب