تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (199) 33 تعليق

الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Ahmed Fateen

22 أكتوبر 2012, الساعه 18:11

يجب ان ينص الدستور علي استقلال جهاز الشرطه و ذلك لعدم استغلاله سياسيا او حزبيا و عودة البوليس السياسي و الاحزاب داخل هيئة الشرطه مره اخري مع كل تغير وزاري سيتغير الفكر السياسي و تبعا لذالك الفكر الامني و القيادات الامنيه لتنفيذ السياسه الجديده مما قد يؤدي الي عدم استقرار في الحاله الامنيه المفروض ان الشرطه بتحمي الامن العام مش امن الحكومه الحاليه او الي جايه زي مكان بيحصل الشرطه كانت العصايه الي في ايد الحكومه كل ما بتتغير بتتغير سياستها ايام الملكيه غير ايام عبدالناصر غير السادات غير مبارك غير العصر الي جاي

Mahmoud Abdo

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:51

اذا كانت هيئة مدنية كيف يعمل بها المجندين اجباري في الخدمة العسكرية؟

Mohamed Alnegere

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:27

ولائها للشعب و يحظر التعذيب في السجون و تقدم البلاغات ضد الضباط للنيابة العامة و يوقف من صدر ضده بلاغ عن العمل حتى يصدر حكم بحقه

Muhammad Shaheen

26 نوفمبر 2012, الساعه 23:59

نقل تبعية جهاز الشرطة للمجلس الأعلى للقضاء و أن يكون جهاز الشرطة منفصل عن الحكومة

و اسباب هذه المطالب هى : 1- نحن نرفض تسيس الشرطة و تحريكها لأغراض سياسية . 2- نطالب بأن تكون الشرطة أداة للقضاء فى تنفيذ القانون و حماية الحريات العامة . 3 - حتى لا يتأثر تطبيق القانون بالتيار السياسى الحاكم لمصر .

Asmaa Sakr

19 نوفمبر 2012, الساعه 22:5

يجب أن ينص الدستور على ان تكون هناك هيئة رقابية على الشرطة و آلية لذلك.. و لا يكفي ان يكون ولاءها للدستور و القانون !! و يجب أن يتم ايقاف من يتهم بالتعذيب أو التعدي عن العمل حتى البت في أمر تهمته .. كما يجب تشديد العقوبة على من يثبت تكرار تعديه و لو لفظيا .. و تجريييييييييييييييييم التعذيب الجسدي و المعنوي و التهديد

osa ah

13 نوفمبر 2012, الساعه 19:41

وولاؤها للشعب فى اطار الدستور والقانون.....................الخ

Mahmood Khalil

5 نوفمبر 2012, الساعه 10:34

تلتزم الدوله بتامين افراد وضباط الشرطه وتسليحهم طبقا لخطوره المنطقه المطلوب عملهم بها ( علشان اللي حصل مع دوريه الشرطه ف سينا من يومين ميكررش تاني ) وتلتزم الدوله بتوفير الحمايه لمامور الضبط القضائي واسرته في حاله الشكاوى ( الكيديه ) ومحاوله الانتقام منه وذالك لما قد يحدث نتيجه اجرائه تحريات او قيامه بضبط بعض الخارجين عن القانون لان ببساطه ازاي رجل الشرطه هيحمي المواطن و هو غير اامن علي نفسه اصلا

وليد الفيومى

5 نوفمبر 2012, الساعه 0:51

ومن يثبت تقصيره فى واجبة فلابد له من عقوبه

Mohamed Waked

4 نوفمبر 2012, الساعه 21:44

لابد من فصل الامن عن المصاخ الخدميه وبالتالي لابد من فصل الاحوال المدنيه والجوازات ع نالداخليه الضبطيه القضائيه التي يتمتع بها ضابط الشرطه مع واجبه حفظ الامن يجعل تعارض المصالح وان الذي يحمي الامن هو الذي يقول له سلطه تحرير محضر والتحقيق

Diaa Sharkawy

4 نوفمبر 2012, الساعه 21:2

ازاله كلمة الاداب العامه لانها غير منصوص عليها في القوانين لابد ان تلتزم بتنفيذ القانين والقرارات الاداريه. كم يجب اضافه نص (يحظر على افرادها اي انتماء سياسي او التصويت في اي انتخابات ولا يتحمل افرادها تبعيه تنفيذ القانون وتتحمله الجهه المصرة للقرارت اللتي تقوم الشرطه بتنفيذها)

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:33

تؤدي واجبها في خدمة الشعب و فقا للدستور و القانون

Khalid Yousif

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:54

الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الامة، وولاؤها لمصر و للامة و للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الحرية والطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .و اي فرد منها يخالف ذلك يعاقب و يجرم على النحو المبين في قانون الشرطة . الشرطة لها مجلس أعلى يرأسه وزير الداخلية و الذي يعين من ظباط الشرطة ، و يكون رئيس الجمهورية رئيسا اعلى لهذا المجلس بشكل شرفي لا تنفيذي

Wesam Maher

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:6

المادة غير كافية وتحتاج لمزيد من الشرح لتحديد حدود الواجبات وكيفية الإجراءات التي ستتبعها أثناء قيامها بمهامها الوظيفية بما يضمن كرامة المواطن ويهيء لها الظروف والأدوات المناسبة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه ويحقق المطلوب الأمني بنسبة 100 % دونما المساس بالحريات أو هدر للكرامة وحقوق الإنسان