الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
تلتزم الدوله بتامين افراد وضباط الشرطه وتسليحهم طبقا لخطوره المنطقه المطلوب عملهم بها ( علشان اللي حصل مع دوريه الشرطه ف سينا من يومين ميكررش تاني ) وتلتزم الدوله بتوفير الحمايه لمامور الضبط القضائي واسرته في حاله الشكاوى ( الكيديه ) ومحاوله الانتقام منه وذالك لما قد يحدث نتيجه اجرائه تحريات او قيامه بضبط بعض الخارجين عن القانون لان ببساطه ازاي رجل الشرطه هيحمي المواطن و هو غير اامن علي نفسه اصلا
Mahmood Khalil
ولم اقصد حصانه قضائيه فحسب فالخطورة جنائيه