تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (199) 33 تعليق

الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Alnegere

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:27

ولائها للشعب و يحظر التعذيب في السجون و تقدم البلاغات ضد الضباط للنيابة العامة و يوقف من صدر ضده بلاغ عن العمل حتى يصدر حكم بحقه