الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
ولائها للشعب و يحظر التعذيب في السجون و تقدم البلاغات ضد الضباط للنيابة العامة و يوقف من صدر ضده بلاغ عن العمل حتى يصدر حكم بحقه
العقيد محمد خضر
لو تم ليقاف كل ضابط تم تحرير بلاغ ضده فى النيابه سوف يحدث خلل من جراء البلاغات الكيديه كما ان الحركه للشرطه سوف تكون مرتعشه