تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (199) 33 تعليق

الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث منذ 43 دقيقة


Asmaa Sakr

19 نوفمبر 2012, الساعه 22:5

يجب أن ينص الدستور على ان تكون هناك هيئة رقابية على الشرطة و آلية لذلك.. و لا يكفي ان يكون ولاءها للدستور و القانون !! و يجب أن يتم ايقاف من يتهم بالتعذيب أو التعدي عن العمل حتى البت في أمر تهمته .. كما يجب تشديد العقوبة على من يثبت تكرار تعديه و لو لفظيا .. و تجريييييييييييييييييم التعذيب الجسدي و المعنوي و التهديد