الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث منذ 43 دقيقة
Asmaa Sakr
يجب أن ينص الدستور على ان تكون هناك هيئة رقابية على الشرطة و آلية لذلك.. و لا يكفي ان يكون ولاءها للدستور و القانون !! و يجب أن يتم ايقاف من يتهم بالتعذيب أو التعدي عن العمل حتى البت في أمر تهمته .. كما يجب تشديد العقوبة على من يثبت تكرار تعديه و لو لفظيا .. و تجريييييييييييييييييم التعذيب الجسدي و المعنوي و التهديد