تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (199) 33 تعليق

الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Wesam Maher

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:6

المادة غير كافية وتحتاج لمزيد من الشرح لتحديد حدود الواجبات وكيفية الإجراءات التي ستتبعها أثناء قيامها بمهامها الوظيفية بما يضمن كرامة المواطن ويهيء لها الظروف والأدوات المناسبة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه ويحقق المطلوب الأمني بنسبة 100 % دونما المساس بالحريات أو هدر للكرامة وحقوق الإنسان