الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Wesam Maher
المادة غير كافية وتحتاج لمزيد من الشرح لتحديد حدود الواجبات وكيفية الإجراءات التي ستتبعها أثناء قيامها بمهامها الوظيفية بما يضمن كرامة المواطن ويهيء لها الظروف والأدوات المناسبة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه ويحقق المطلوب الأمني بنسبة 100 % دونما المساس بالحريات أو هدر للكرامة وحقوق الإنسان