تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (199) 33 تعليق

الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed Fateen

منذ 44 دقيقة

يجب ان ينص الدستور علي استقلال جهاز الشرطه و ذلك لعدم استغلاله سياسيا او حزبيا و عودة البوليس السياسي و الاحزاب داخل هيئة الشرطه مره اخري مع كل تغير وزاري سيتغير الفكر السياسي و تبعا لذالك الفكر الامني و القيادات الامنيه لتنفيذ السياسه الجديده مما قد يؤدي الي عدم استقرار في الحاله الامنيه المفروض ان الشرطه بتحمي الامن العام مش امن الحكومه الحاليه او الي جايه زي مكان بيحصل الشرطه كانت العصايه الي في ايد الحكومه كل ما بتتغير بتتغير سياستها ايام الملكيه غير ايام عبدالناصر غير السادات غير مبارك غير العصر الي جاي