الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
يجب ان ينص الدستور علي استقلال جهاز الشرطه و ذلك لعدم استغلاله سياسيا او حزبيا و عودة البوليس السياسي و الاحزاب داخل هيئة الشرطه مره اخري مع كل تغير وزاري سيتغير الفكر السياسي و تبعا لذالك الفكر الامني و القيادات الامنيه لتنفيذ السياسه الجديده مما قد يؤدي الي عدم استقرار في الحاله الامنيه المفروض ان الشرطه بتحمي الامن العام مش امن الحكومه الحاليه او الي جايه زي مكان بيحصل الشرطه كانت العصايه الي في ايد الحكومه كل ما بتتغير بتتغير سياستها ايام الملكيه غير ايام عبدالناصر غير السادات غير مبارك غير العصر الي جاي
Ahmed Fateen
واحد من الاسباب الي خلت المواطن العادي قرفان من الشرطه انه شايف الشرطه بدافع عن الحزب الحاكم و كرسي العرش و بعيد جداا امن المواطن العادي صعب علي المواطن العادي انه يعمل بلاغ في رايس الحكومه لازم الضابط بيكلم قياداته قبل المحضر ما يتعمل علشان الوزير جزء من الحكومه و تحت رئاسة رئيس الحكومه و ممكن يغيره لكن لما يكون جهاز مستقل و ميتبعش الحكومه هيكون سلطته اكبر ده راي للمرحله الي جايه و هي مرحله مهمه في تاريخ البلد و دستور جديد بيتكون لازم يكون لينا راي فيه"