الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Diaa Sharkawy
ازاله كلمة الاداب العامه لانها غير منصوص عليها في القوانين لابد ان تلتزم بتنفيذ القانين والقرارات الاداريه. كم يجب اضافه نص (يحظر على افرادها اي انتماء سياسي او التصويت في اي انتخابات ولا يتحمل افرادها تبعيه تنفيذ القانون وتتحمله الجهه المصرة للقرارت اللتي تقوم الشرطه بتنفيذها)