الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Muhammad Shaheen
نقل تبعية جهاز الشرطة للمجلس الأعلى للقضاء و أن يكون جهاز الشرطة منفصل عن الحكومة
و اسباب هذه المطالب هى : 1- نحن نرفض تسيس الشرطة و تحريكها لأغراض سياسية . 2- نطالب بأن تكون الشرطة أداة للقضاء فى تنفيذ القانون و حماية الحريات العامة . 3 - حتى لا يتأثر تطبيق القانون بالتيار السياسى الحاكم لمصر .