تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (199) 33 تعليق

الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Waked

4 نوفمبر 2012, الساعه 21:44

لابد من فصل الامن عن المصاخ الخدميه وبالتالي لابد من فصل الاحوال المدنيه والجوازات ع نالداخليه الضبطيه القضائيه التي يتمتع بها ضابط الشرطه مع واجبه حفظ الامن يجعل تعارض المصالح وان الذي يحمي الامن هو الذي يقول له سلطه تحرير محضر والتحقيق