الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed Waked
لابد من فصل الامن عن المصاخ الخدميه وبالتالي لابد من فصل الاحوال المدنيه والجوازات ع نالداخليه الضبطيه القضائيه التي يتمتع بها ضابط الشرطه مع واجبه حفظ الامن يجعل تعارض المصالح وان الذي يحمي الامن هو الذي يقول له سلطه تحرير محضر والتحقيق