الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Khalid Yousif
الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الامة، وولاؤها لمصر و للامة و للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الحرية والطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .و اي فرد منها يخالف ذلك يعاقب و يجرم على النحو المبين في قانون الشرطة . الشرطة لها مجلس أعلى يرأسه وزير الداخلية و الذي يعين من ظباط الشرطة ، و يكون رئيس الجمهورية رئيسا اعلى لهذا المجلس بشكل شرفي لا تنفيذي