الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
يجب ان ينص الدستور علي استقلال جهاز الشرطه و ذلك لعدم استغلاله سياسيا او حزبيا و عودة البوليس السياسي و الاحزاب داخل هيئة الشرطه مره اخري مع كل تغير وزاري سيتغير الفكر السياسي و تبعا لذالك الفكر الامني و القيادات الامنيه لتنفيذ السياسه الجديده مما قد يؤدي الي عدم استقرار في الحاله الامنيه المفروض ان الشرطه بتحمي الامن العام مش امن الحكومه الحاليه او الي جايه زي مكان بيحصل الشرطه كانت العصايه الي في ايد الحكومه كل ما بتتغير بتتغير سياستها ايام الملكيه غير ايام عبدالناصر غير السادات غير مبارك غير العصر الي جاي
ولائها للشعب و يحظر التعذيب في السجون و تقدم البلاغات ضد الضباط للنيابة العامة و يوقف من صدر ضده بلاغ عن العمل حتى يصدر حكم بحقه
الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجوز لها الاستعانة في أداء مهمتها بقوات عسكرية أو شبه عسكرية من القوات المسلحة.
الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية واجبها خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
we need to take out as the law permit and keep the statement in general.
Gamal Ismail Edriss منقول لمادة التي أرى إضافتها بإعتبارها مادة أساسية تنص على ما يلي أو يفيد بما يلي : << الدولة وحدها تنشىء الإدارات والتشكيلات الشرطية وتوفر الإمكانات اللازمة لأداء هذه الهيئة لواجباتها بما يقرره الدستور ، ويحظر على أي فرد أو جهة أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات شرطية أو شبه شرطية >> . أراها مادة واجبة العرض كمقترح للنقاش من أجل وضعه في دستور يرتب لعقد إجتماعي جديد في دولة تنشد الإستقرار والبناء .
هذه المادة منقوصة و ذلك لأن الشرطة بهذه المادة غير قادرة على حمل السلاح او انشاء اي تشكيلات عسكرية وذلك بعد الرجوع للمادة 197 من الدستور التي تحظر هذه التشكيلات على اي من مؤساسات الدولة عدا القوات المسلحة
تلتزم الدوله بتامين افراد وضباط الشرطه وتسليحهم طبقا لخطوره المنطقه المطلوب عملهم بها ( علشان اللي حصل مع دوريه الشرطه ف سينا من يومين ميكررش تاني ) وتلتزم الدوله بتوفير الحمايه لمامور الضبط القضائي واسرته في حاله الشكاوى ( الكيديه ) ومحاوله الانتقام منه وذالك لما قد يحدث نتيجه اجرائه تحريات او قيامه بضبط بعض الخارجين عن القانون لان ببساطه ازاي رجل الشرطه هيحمي المواطن و هو غير اامن علي نفسه اصلا
Ahmed Fateen
واحد من الاسباب الي خلت المواطن العادي قرفان من الشرطه انه شايف الشرطه بدافع عن الحزب الحاكم و كرسي العرش و بعيد جداا امن المواطن العادي صعب علي المواطن العادي انه يعمل بلاغ في رايس الحكومه لازم الضابط بيكلم قياداته قبل المحضر ما يتعمل علشان الوزير جزء من الحكومه و تحت رئاسة رئيس الحكومه و ممكن يغيره لكن لما يكون جهاز مستقل و ميتبعش الحكومه هيكون سلطته اكبر ده راي للمرحله الي جايه و هي مرحله مهمه في تاريخ البلد و دستور جديد بيتكون لازم يكون لينا راي فيه"