تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (199) 33 تعليق

الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Ahmed Fateen

22 أكتوبر 2012, الساعه 18:11

يجب ان ينص الدستور علي استقلال جهاز الشرطه و ذلك لعدم استغلاله سياسيا او حزبيا و عودة البوليس السياسي و الاحزاب داخل هيئة الشرطه مره اخري مع كل تغير وزاري سيتغير الفكر السياسي و تبعا لذالك الفكر الامني و القيادات الامنيه لتنفيذ السياسه الجديده مما قد يؤدي الي عدم استقرار في الحاله الامنيه المفروض ان الشرطه بتحمي الامن العام مش امن الحكومه الحاليه او الي جايه زي مكان بيحصل الشرطه كانت العصايه الي في ايد الحكومه كل ما بتتغير بتتغير سياستها ايام الملكيه غير ايام عبدالناصر غير السادات غير مبارك غير العصر الي جاي

Mahmoud Abdo

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:51

اذا كانت هيئة مدنية كيف يعمل بها المجندين اجباري في الخدمة العسكرية؟

Mohamed Alnegere

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:27

ولائها للشعب و يحظر التعذيب في السجون و تقدم البلاغات ضد الضباط للنيابة العامة و يوقف من صدر ضده بلاغ عن العمل حتى يصدر حكم بحقه

علي السيد

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:24

الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجوز لها الاستعانة في أداء مهمتها بقوات عسكرية أو شبه عسكرية من القوات المسلحة.

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:33

تؤدي واجبها في خدمة الشعب و فقا للدستور و القانون

ابو شهاب اسد

16 أكتوبر 2012, الساعه 10:4

الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية واجبها خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

Ahmed Genena

17 أكتوبر 2012, الساعه 8:9

و إذا خالفت القانون كما كانت تفعل من قبل , تعاقب أشد العقاب

Yasser Abdelmoneem Tantawy

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:36

ولا طاعة فيما يخالف الدستور القانون

Ali Essam

17 أكتوبر 2012, الساعه 20:5

we need to take out as the law permit and keep the statement in general.

Afaf Fawzi

18 أكتوبر 2012, الساعه 9:59

Gamal Ismail Edriss منقول لمادة التي أرى إضافتها بإعتبارها مادة أساسية تنص على ما يلي أو يفيد بما يلي : << الدولة وحدها تنشىء الإدارات والتشكيلات الشرطية وتوفر الإمكانات اللازمة لأداء هذه الهيئة لواجباتها بما يقرره الدستور ، ويحظر على أي فرد أو جهة أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات شرطية أو شبه شرطية >> . أراها مادة واجبة العرض كمقترح للنقاش من أجل وضعه في دستور يرتب لعقد إجتماعي جديد في دولة تنشد الإستقرار والبناء .

Mohamed Mehany

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:5

وشعار الشرطة هو الشرطة في خدمة الشعب

Ramy Ibrahim

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:28

هذه المادة منقوصة و ذلك لأن الشرطة بهذه المادة غير قادرة على حمل السلاح او انشاء اي تشكيلات عسكرية وذلك بعد الرجوع للمادة 197 من الدستور التي تحظر هذه التشكيلات على اي من مؤساسات الدولة عدا القوات المسلحة

Mahmood Khalil

5 نوفمبر 2012, الساعه 10:34

تلتزم الدوله بتامين افراد وضباط الشرطه وتسليحهم طبقا لخطوره المنطقه المطلوب عملهم بها ( علشان اللي حصل مع دوريه الشرطه ف سينا من يومين ميكررش تاني ) وتلتزم الدوله بتوفير الحمايه لمامور الضبط القضائي واسرته في حاله الشكاوى ( الكيديه ) ومحاوله الانتقام منه وذالك لما قد يحدث نتيجه اجرائه تحريات او قيامه بضبط بعض الخارجين عن القانون لان ببساطه ازاي رجل الشرطه هيحمي المواطن و هو غير اامن علي نفسه اصلا