تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (199) 33 تعليق

الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Afaf Fawzi

18 أكتوبر 2012, الساعه 9:59

Gamal Ismail Edriss منقول لمادة التي أرى إضافتها بإعتبارها مادة أساسية تنص على ما يلي أو يفيد بما يلي : << الدولة وحدها تنشىء الإدارات والتشكيلات الشرطية وتوفر الإمكانات اللازمة لأداء هذه الهيئة لواجباتها بما يقرره الدستور ، ويحظر على أي فرد أو جهة أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات شرطية أو شبه شرطية >> . أراها مادة واجبة العرض كمقترح للنقاش من أجل وضعه في دستور يرتب لعقد إجتماعي جديد في دولة تنشد الإستقرار والبناء .